المراجع القانونية

 

لكي يتم التقييم الصحيح لوضع الفتيات والشابات المعرضات، يجب معرفة الوضع القانوني. هذه الصفحة سوف تعطيكم نظرة أولى عن قوانين مفردة من مجالات مختلفة في القانون.

للمزيد من المعلومات الرجاء بالالتجاء إلى الاستشارة عبر الانترنت أو الاستشارة من قبل محامي أو محامية.

 

القانون الدولي

إن المادة ١٦الفقرة ٢ من البيان العام لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ تنص على أن الزواج لا يتم، إلا بالموافقة الحرة والكاملة من قِبل الطرفين.

ولذلك فإن الزواج بالإكراه مخالف لحقوق الانسان.

القوانين الدستورية

كل شخص له حق التعبير، شرط أن لا يتجاوز حقوق الأخرين ويخالف نصوص الدستور أو المبادئ الأخلاقية على أن لا تتناقض مع حرية الفرد (حسب المادة ٢ من الدستور).

إن كرامة الانسان يجب أن لا تمس (حسب المادة ١ من الدستور).

كافة الأفراد متساوون أمام القانون. الرجال والنساء لهم الحقوق نفسها. الدولة ملزمة بتطبيق هذا القانون على الجميع وإزالة كافة الخلافات في حال حصولها (حسب المادة ٣ من الدستور).

لهذا فإن الزواج بالإكراه يكون مخالفاً للدستور الألماني.

قانون الأحوال المدنية

في حالات الزواج عادة تطبق عليه قانون الدولة التي يحصل فيها هذا الزواج. حسب القانون الألماني يكون الزواج عقداً عائلياً، بشرط موافقة مسبقة من الطرفين (حسب قانون الأحوال المدنية رقم ١٣١٠ وملحقاته).

حسب القانون ١٣٠٣ مادة ١ من قانون الأحوال المدنية لا يتم الزواج إلا في حال بلوغ الطرفين السن القانوني. في حال عدم بلوغ أحد الطرفين السن القانوني، فقط محكمة الأحوال المدنية لها الحق في إقرار ذلك ولا يمكن للأهالي أن يقرروا ذلك (حسب المادة ٢ من قانون الأحوال المدنية رقم ١٣٠٣).

الزواج بالإكراه في حال حدوثه وحتى خلال سنة يمكن إلغائه من قبل المحكمة بعد تقديم طلب بذلك، عندما تتوافر الأدلة الكافية عن الإكراه. أما بعد سنة، يحسم هذا الأمر بالطلاق.

قانون العقوبات

الإكراه بالزواج يكون عقوبة أشد في حال حصوله بتحريض ودفع من قبل شخص ثالث حسب المادة ٤ بند ١ من قانون العقوبات رقم ٢٤٠. وحسب الحالة الخاصة قد تضاف عقوبات أخرى إليه، مثل التهديد (حسب القانون رقم ٢٤١ من قانون العقوبات) أو الأصابة بعاهة جسدية (حسب القانون رقم ٢٢٣ وملحقاته من قانون العقوبات) أو الحجز عن الحرية (حسب القانون رقم ٢٣٩ من قانون العقوبات) أو التعذيب لأولياء الأمر (حسب القانون رقم ٢٢٥ من قانون العقوبات).

قانون الأطفال والقاصرين

إن الأطفال والقاصرين والبالغين لهم حق المساعدة من قبل دائرة رعاية الشباب في حال حصولهم على إقامة دائمة في ألمانيا حتى وإن كانوا أجانب.

يمكن للأطفال والقاصرين الحصول على المساعدات من دائرة رعاية الشباب بدون علم ذويهم في حال وجودهم في حالة طارئة أو خلاف مع ذويهم أو في حالة أو في حالة علم ذويهم ورفضهم لهذه الاستشارة (حسب المادة ٣ من الجزء الثامن لقانون الأحوال الاجتماعية رقم ٨).

في حال توسل الأطفال والقاصرين للحصول على الإقامة والسكن نتيجة حصول خطر على حياتهم، تكون دائرة رعاية الشباب ملزمة على قبولهم. وعند عدم وجود حماية كافيةلهم، تستطيع دائرة رعاية الشباب تأمين السكن اللازم عند بعض الأشخاص أو المؤسسات وبدون موافقة ذويهم. وفي حال معارضة الأهل على ذلك، تكون دائرة رعاية الشباب ملزمة بالحصول على القرار اللازم من المحكمة المختصة (حسب القانون رقم ٤٢ من الجزء الثامن لقوانين الأحوال الاجتماعية).

في حال علم دائرة الشباب بوجود خطر على حياة الطفل أو الشاب، فهي تكون ملزمة بأن تحدد مدى هذا الخطر بمساعدة عناصر مختصة بذلك وبمشاركة أصحاب العلاقة بما فيهم ذويهم، على أن لا يشكل ذلك خطراً عليهم. في حال رؤية دائرة رعاية الشباب وجود حاجة إلى تدخل محكمة الأحوال المدنية لتقييم مدى هذا الخطر، يجب على الدائرة أن تعلم هذه المحكمة، حتى في حال عدم تعاون الأهل بذلك. وعند وجود حالة خطرة جداً ولا يمكن انتظار قرار المحكمة، على الدائرة الاحتفاظ بالطفل أو الشاب (حسب القانون رقم ٨/أ من الجزء الثامن لقوانين الأحوال الاجتماعية).

في حال وجود حاجة لمساعدة البالغين، يجب أن يُقبل طلبهم لتنمية شخصيتهم وليشعروا بالمسؤولية الكاملة لتكوين حياتهم. وهذه المساعدة يمكن أن تُقدم للأشخاص البالغين حتى سن /٢١/، وفي حالات استثنائية، يمكن أن تتجاوز هذا العمر (حسب القانون رقم ٤١ من الجزء الثامن لقوانين الأحوال الاجتماعية).

غالباً ما توضع الفتيات والشابات في دور النساء، وليس في دور رعاية الشباب. وفي بعض الحالات يمكن أن يخلق ذلك مشكلة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن من الثامنة عشر إلى الواحد وعشرون سنة، بسبب عدم خبرتهن وعدم الاتكال على أنفسهن، كما هو مطلوب في دور النساء.

قانون الأجانب

في حالة الزواج بالإكراه، لا يتبدل شيئ من تلقاء نفسه في وضع إقامة الفتيات والشابات اللواتي يقيمن في ألمانيا. ولكن في حالة استناد إقامة أحد الطرفين على إقامة الأخر، وبغض النظر على الزواج، سيؤدي ذلك للحصول على إقامة بعد مرور عامين على عيشهم سوية، وفي حالات استثنائية يمكن الحصول على هذا الحق قبل المدة المحددة (حسب القانون رقم ٣١ من قوانين الإقامات).

الفقرة ٢ من البند ١/أ من القانون رقم ٢٧ من قوانين الإقامات الصادرة عن البرلمان في شهر حزيران عام ٢٠٠٧ تنص على أن قانون لم شمل الأسرة لا يطبق في حال التأكد الواقعي من أن الزواج حصل بالإكراه.

في حال رحيل الفتاة أو الإمرأة (حتى بدون رغبتها)، تشكل عودتها مشكلة عند بقائها أكثر من ستة أشهر خارج ألمانيا، حيث تُلغى إقامتها (حسب الفقرة ٦ من البند ١ من القانون رقم ٥١ من قوانين الإقاملت)، هذا يعني بأن هذه الفتاة الأجنبية لم ترحل لسبب مؤقت. استناداً للقانون رقم ٣٧ من قوانين الإقامات، يحق للأجانب القاصرين، الحاصلين على الإقامة الدائمة في الأراضي الألمانية، العودة إليها.

قانون الحماية من العنف

في بعض الحالات يمكن إصدار أمر بالحماية بواسطة قانون الحماية من العنف، عند ممارسة الإيذاء للجسد أو الصحة أو حجز الحرية أو حتى فقط التهديد بذلك (حسب القانون رقم ١ من قوانين الحماية من العنف). ويمكن تطبيق هذا القانون، في حالة حصول الزواج بالإكراه أو في حالة التمهيد لهذا الزواج عن طريق التهديد من قبل المحيطين بالفتاة أو الإمرأة.